أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مجاوبة الأذان الصادر من المذياع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مجاوبة الأذان الصادر من المذياع
معلومات عن الفتوى: مجاوبة الأذان الصادر من المذياع
رقم الفتوى :
1598
عنوان الفتوى :
مجاوبة الأذان الصادر من المذياع
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل تجوز مجاوبة الأذان الصادر من جهاز ( المذياع ) ؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان في وقت الصلاة فإنها تشرع الإجابة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة). خرجه مسلم في صحيحه ، وقال عليه الصلاة والسلام : (من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة). رواه البخاري في صحيحه ، وزاد البيهقي رحمه الله بإسناد حسن بعد قوله : " الذي وعدته " " إنك لا تخلف الميعاد".
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: